الصفحة الرئيسية | عضوية | خدمات | اخبار | مواقع اخرى | وثائق | حلول
عن التحالف | اسئلة عن التحالف | اتصلوا بنا | خريطة الموقع
ميثاق الجمعية

التحالف الدولي للموئل
ميثاق الجمعية

(حسب تعديل الجمعية العمومية للتحالف الدولي للموئل عام 1997)

bullet الاسم والمقر الرئيسى
bullet أهداف الجمعية
bullet مدة الجمعية
bullet العضوية
bullet أصدقاء التحالف الدولي للموئل
bullet المالية
bullet مجلس الإدارة
bullet اللجنة التنفيذية
bullet الجمعية العمومية
bullet الأمين العام
bullet النقاط المحورية ومراكز التوجيه
bullet التحالفات القومية
bullet اللجان
bullet مجموعات العمل
bullet تعديل ميثاق العمل
bullet حل وتصفية الجمعية
bullet اللائحة
bullet الهيكل التنظيمي للتحالف الدولي للموئل

.......................................................

الاسم والمقر الرئيسى

اسم الجمعية هو التحالف الدولي للموئل. والجمعية مسجلة في لاهاي بهولندا.

.......................................................

أهداف الجمعية

المادة (2):

تكرس الجمعية جهودها من أجل الاعتراف بحق جميع الأفراد في كافة بلدان العالم في مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة، وتعمل على الدفاع عن هذا الحق والتطبيق الكامل له. تعمل الجمعية كجماعة ضغط دولية دفاعا عن حقوق المشردين والفقراء ومن يعيشون في ظروف سكن غير ملائمة. وتعمل على خلق وعي في أوساط الجماهير بشكل عام حول مشكلات التوطن الإنساني وكذلك تداول المعلومات المتعلقة بهذه المشكلات وحلولها بين أعضائها. كما تعمل الجمعية كإطار عام لصياغة سياسات واستراتيجيات المنظمات غير الحكومية في مجال المستوطنات الإنسانية. كما تلعب دور المتحدث الرسمي باسم هذه المنظمات في اتصالاتها مع المنظمات الدولية. تسعى الجمعية إلى تحقيق هذه الأهداف بالوسائل التالية:

bullet تنظيم الحملات، سواء بالتعاون مع، او بدون، منظمات غير حكومية أخرى أو منظمات محلية وحركات اجتماعية.
bullet تنظيم المؤتمرات والندوات.
bullet إصدار البيانات، والتقارير، والنشرات، والمواد البحثية والمعلوماتية الأخرى.
bullet إعداد البحوث ومشروعات أخرى.
bullet دعم الشبكات وتداول المعلومات بين أعضائها والمنظمات غير الحكومية الأخرى والحركات الاجتماعية.
bullet أي وسائل أخرى فى إطار القانون.

تقوم الجمعية على مبدأ اللامركزية في أنشطتها في المناطق والبلدان المختلفة على مستوى العالم. الجمعية منظمة لا تهدف إلى تحقيق الربح.

.......................................................

مدة الجمعية

المادة (3):

تم تأسيس الجمعية لمدة غير محددة.

.......................................................

العضوية

المادة (4):

تستطيع جميع المنظمات غير الحكومية والمحلية والحركات الاجتماعية والهيئات المهنية والهيئات التطوعية والمؤسسات البحثية والتعليمية والعلمية أن تصبح أعضاء في هذه الجمعية على أن يكون جزء هام من نشاطاتها معنيا بجانب أو أكثر من جوانب المستوطنات الإنسانية.

أعضاء الجمعية هم الهيئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والتي تشترك في الجمعية وتعمل وفقا لأهدافها الموضحة في المادة (2) والتي يتم اعتمادها أيضا من قبل مجلس إدارة الجمعية. وفي حالة رفض مجلس الإدارة، يجوز للجمعية العمومية أن تقرر قبول العضوية.

يوجد نوعان من المنظمات الأعضاء هما:

الأعضاء العاديين، وهي المنظمات ذات الطابع المحلي أو القومي أو الدولي والتي تسدد اشتراكات سنوية بحد أدنى يقرره مجلس إدارة الجمعية وتشارك في الأنشطة التي تقوم بها الجمعية. ويكون للمنظمات الأعضاء الحق في التصويت وترشيح أعضائها لهيئات الجمعية المنتخبة.

الأعضاء الداعمين، وهي تلك المنظمات التي لها نفس حقوق والتزامات الأعضاء العاديين، وتسهم بالإضافة إلى ذلك في تمويل الجمعية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

المادة (5):

تنتهي عضوية المنظمة:

عندما ينتهي الوجود القانوني للمنظمة العضو. عندما تقوم المنظمة العضو بإنهاء عضويتها. ولكن لا يجوز للمنظمة العضو القيام بذلك إلا في نهاية السنة المالية وبشرط تقديم طلب كتابي وإخطار قبل موعد إنهاء العضوية بأربعة أسابيع. او بموجب قرار إنهاء العضوية أو الطرد من قبل الجمعية. ولكن لا يجوز أن يتخذ هذا الإجراء إلا في حالة قيام العضو بعمل يتناقض مع هذا الميثاق، أو اللائحة الداخلية للجمعية أو قراراتها، مثل امتناع العضو عند دفع الاشتراك السنوي أو تأخره عن الدفع رغم التنبيه، أو امتناع العضو عن المشاركة أو التحرك وفقا لأهداف الجمعية المبينة في المادة (2). ويقرر مجلس الإدارة إنهاء العضوية أو الطرد من الجمعية، ويخطر العضو المعني بأسباب ذلك في أقرب وقت ممكن. وللعضو المعني تقديم التماس إلى الجمعية العمومية خلال شهرين من تسلم الإخطار بالفصل. ويجب أن يتخذ قرار إنهاء العضوية أو الطرد من الجمعية العمومية ضد أي عضو بأغلبية ثلثي الأصوات.

.......................................................

أصدقاء التحالف الدولي للموئل

المادة (6):

يقصد بأصدقاء التحالف الدولي للموئل الأفراد الذين يدفعون مساهمة سنوية للجمعية، يقرر مجلس الإدارة الحد الأدنى لها. ويسمح لهم بحضور اجتماعات الجمعية العمومية وليس لهم حق التصويت.

.......................................................

المالية

المادة (7):

تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات السنوية لأعضاء وأصدقاء التحالف الدولي للموئل، والأموال الموصى بها، والميراث، والتبرعات والمساهمات الأخرى.

.......................................................

مجلس الإدارة

المادة (8):

يتشكل مجلس الإدارة مما يلي:

bullet رئيس الجمعية
bullet مندوب واحد عن كل منطقة إقليمية يكون للجمعية فيها مائة عضو أو أقل. ويجوز للمناطق الإقليمية التي تضم أكثر من مائة عضو أن تمثل بمندوبين في عضوية المجلس.
bullet ممثل واحد عن كل لجنة من اللجان المقررة.
bullet ثلاثة مندوبين من شبكة المرأة والمأوى.
bullet عضوان شرفيان من الحركات الاجتماعية، بالإضافة إلى أي عضو آخر بالمجلس قد يكون منتميا إلى حركات اجتماعية.
bullet عضو استشاري يجوز أن يعينه مجلس الإدارة.

المادة (9):

جميع أعضاء المجلس ينتخبون أو يعينون لدورة مدتها أربع سنوات. ولا يجوز لأعضاء المجلس التقدم لعضوية مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين. ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقا للإجراءات التالية:

ينتخب رئيس المجلس من بين أعضاء الجمعية في انعقاد الجمعية العمومية لها.

ينتخب ممثلو المناطق الإقليمية من خلال عملية ديمقراطية يجريها أعضاء الجمعية في كل منطقة إقليمية. وتوجه الدعوة لكل أعضاء الجمعية بالمناطق الإقليمية للمشاركة في عملية الانتخاب. ويكون ممثلو المناطق الإقليمية من الأشخاص النشطين في برامج الجمعية. وكل منطقة إقليمية مقررة تنتخب ممثلا لها في مجلس الإدارة وممثلا احتياطيا من الجنس الآخر.

ينتخب ممثلو اللجان من بين أعضائها، وكل لجنة مقررة تنتخب ممثلا لها في المجلس وممثلا احتياطيا من الجنس الآخر.

يتم تعيين مندوبي شبكة المرأة والمأوى من قبل أعضائها ومن بينهم.

يحدد مجلس الإدارة الأعضاء الممثلين للحركات الاجتماعية من بين المرشحين الذين يقترحون من قبل أعضاء الجمعية بالتشاور مع المنظمات الاجتماعية. الحركات الاجتماعية المدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة تضم بالأساس الشبكات الإقليمية أو القومية أو تحالفات من منظمات محلية أو اجتماعية تعمل لتحقيق أهداف مشتركة. يكون ممثلا الحركات الاجتماعية بالمجلس من مناطق إقليمية مختلفة ومختلفين جنسيا. ويكون على الأقل أحدهما من أعضاء الجمعية.

يجوز أن يعين المجلس عضوا استشاريا لاستكمال خبرات ومعارف ومجالات اهتمام المجلس. وقد يكون هذا العضو عضوا بالجمعية ويجوز ألا يكون كذلك، ولكنه يعمل داخل المجلس بما يتفق مع أهداف الجمعية.

ينتخب أعضاء المجلس كممثلين عن منظماتهم، ولكنهم يعملون بصفتهم الشخصية من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

تلتزم المناطق الإقليمية واللجان بتقديم بيان بالإجراءات التي تتبعتها كل منها في الانتخاب الديمقراطي لممثليها إلى مجلس الإدارة لدراستها والتصديق عليها. كما يلتزم الممثلون أيضا بالاستعداد للمساءلة عما يقومون به من أعمال أمام من ينتخبونهم أو يعينونهم.

يعين المجلس من أعضائه نائبا للرئيس، يكون من الجنس الآخر المقابل لرئيس المجلس.

يعين المجلس من بين أعضائه امين للصندوق.

المادة (10):

يتولى المجلس إدارة شئون الجمعية بما يتفق مع توجيهات الجمعية العمومية. النصاب القانوني لقيام المجلس بأعماله يتكون من 50% + واحد من أعضاء المجلس. وفي حالة خلو بعض مقاعد المجلس، يجوز لبقية الأعضاء القيام بأعمال المجلس إذا اكتمل النصاب القانوني.

يجتمع المجلس على الأقل مرة كل عام، وله أن يجتمع أكثر من مرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

يجوز للمجلس أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه في تمثيل الجمعية في الإطار الذي يحدده هذا التفويض.

يجوز للمجلس أن يعين لجان للتعامل مع موضوع محدد في إطار أهداف الجمعية المبينة في المادة (2).

يجوز لأعضاء المجلس التمثيل بالنيابة في كافة الأمور المعروضة على المجلس، في إطار الحدود المقررة في خطاب الإنابة. ولا يجوز لعضو المجلس التمثيل بالنيابة عن أكثر من عضو واحد آخر من أعضاء المجلس. ويجب أن يقدم توكيل كتابي إلى رئيس المجلس أو الأمين العام قبل موعد التصويت.

.......................................................

اللجنة التنفيذية

المادة (11):

تتشكل اللجنة التنفيذية من رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين الصندوق والأمين العام، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من بين أعضائه. ويجب أن يمثل أعضاء اللجنة التنفيذية على الأقل أربع مناطق إقليمية في الجمعية. وينبغي بذل كافة الجهود من أجل ضمان التوازن بين الجنسين في عضوية اللجنة التنفيذية. وتتولى اللجنة التنفيذية مسئولية التأكد من متابعة القرارات الرئيسية لمجلس الإدارة وتوجيه عملية اتخاذ القرار وتوجيه الأمين العام خلال الفترة الفاصلة ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.

.......................................................

الجمعية العمومية

المادة (12):

1. تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة كل عام. ويقدم مجلس الإدارة في هذا الاجتماع تقريره السنوي والقوائم المالية السنوية للتصديق عليها، كما يقدم تقريرا عن إدارته للجمعية خلال العام المنصرم.

2. تعين الجمعية العمومية كل عام محاسبين قانونيين لمراجعة القوائم المالية المشار إليها في الفقرة السابقة. ويقدم المسئول المالي القوائم المالية اللازمة إلى مجلس الإدارة.

المادة (13):

بالإضافة إلى الانعقاد السنوى للجمعية العمومية المشار إليه في المادة السابقة، يدعو مجلس الإدارة إلى انعقاد الجمعية العمومية عندما يرى ضرورة لذلك.

يلتزم مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في حالة طلب كتابي بذلك مقدم من خمس العضوية على الأقل كما يرسل إخطارا للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن أربعة أسابيع ولا تزيد عن ستة أسابيع. وفي حالة عدم التزام المجلس بذلك خلال الأسابيع الأربعة التالية لتقديم الطلب، يجوز لمقدمي طلب انعقاد الجمعية العمومية أن يقوموا بالدعوة لانعقادها بأنفسهم.

توجه الدعوة للأعضاء لحضور الجمعية العمومية كتابة وبمدة لا تقل عن أربعة أسابيع قبل تاريخ انعقادها، ولا تقل عن ثمانية أسابيع إذا تضمن جدول الأعمال اقتراحا بتغيير الميثاق أو بحل الجمعية. على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

المادة (14):

لكل عضو حق التصويت لمرة واحدة في الجمعية العمومية. ويجوز لكل عضو له حق التصويت أن ينيب عنه في التصويت عضوا آخرا على أن يكون للأخير أيضا حق التصويت ويكون التفويض كتابيا.

جميع القرارات التي لا يشترط فيها القانون أو هذا الميثاق على أغلبية أكبر يتم اتخاذها بالأغلبية المطلقة للأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات في التصويت على عمل معين، يتم رفض الاقتراح. وفي حالة تعادل الأصوات في التصويت على أشخاص، يتخذ القرار بالقرعة. وفي الانتخابات التي تجرى بين شخصين أو أكثر ولا يحصل أي منهما على أغلبية مطلقة، يتم إجراء الانتخابات مرة أخرى بين الشخصين الذين حصلا على أعلى الأصوات، وعند الضرورة يكون ذلك بعد التصويت الأول مباشرة.

المادة (15):

يرأس رئيس الجمعية اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية. وفي حالة تغيبه، أو إذا رأى ذلك ملائما، يرأس الاجتماع نائب الرئيس، أو عضو آخر يرشحه الأعضاء في الاجتماع. ويجوز أن يرشح مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية مسئولا لتسيير الاجتماعات في كل منهما.

تدون القرارات التي تتخذ في اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية في محاضر الاجتماعات ويحتفظ بها الأمين العام أو شخص يقوم الأمين العام بتعيينه. ويتم التصديق على محضر الاجتماع في نفس الجلسة أو في الجلسة التالية للهيئة المعنية.

.......................................................

الأمين العام

المادة (16)

يتولى الأمين العام مسئولية العمل اليومي في الجمعية. ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن الأنشطة التي يقوم بها.

يمثل الأمين العام الجمعية في المسائل القانونية وأمور أخرى.

يجب أن يكون الأمين العام من منطقة المحيط الهادي بآسيا، أو أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أو أفريقيا الفرانكوفونية، أو مناطق أفريقيا الناطقة بالإنجليزية. ويكون مقر أمانة الجمعية في واحدة من هذه المناطق الإقليمية.

يكون مجلس الإدارة مسئولا عن تعيين الأمين العام أو فصله.

يعين الأمين العام، والذي يعمل لدى الجمعية، لمدة أربع سنوات. ويجوز زيادة هذه المدة بقرار من مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة مسئول عن التقدير واتخاذ القرار فيما يتعلق بتغيير مقر أمانة الجمعية إلى بلد آخر في وقت معين أو عندما يرى ذلك ملائما.

.......................................................

النقاط المحورية ومراكز التوجيه

المادة (17):

1. الأنشطة الخاصة بكل منطقة من المناطق الإقليمية المقررة يقوم بتطويرها وتسهيلها وإدارتها والتنسيق بينها أعضاء الجمعية الذين تحديدهم كنقاط محورية. ويجوز أن تساعد النقاط المحورية في الأنشطة العامة للجمعية وأنشطة واحدة أو أكثر من اللجان ومجموعات العمل.

2. يجوز تقديم المساعدة للمناطق المحورية في تنسيق وتنفيذ أنشطة معينة من قبل مراكز توجيه رئيسية ترتبط باللجان أو مجموعات العمل.

3. يتم التنسيق بين النقاط المحورية ومراكز التوجيه والتي تعمل وفقا لآليات تحددها كل منطقة إقليمية بالتنسيق مع مجلس الإدارة، واللجان، ومجموعات العمل.

.......................................................

التحالفات القومية

المادة (18):

تشجع الجمعية تشكيل التحالفات القومية، التي تربط بين أنشطة المجتمع والأنشطة المحلية على المستوى القومي وبين أنشطة الجمعية على المستوى الدولي. ويجوز أن تضم التحالفات القومية أعضاء من الجمعية وأعضاء آخرين لا ينتمون للجمعية، وتتبنى الشكل التنظيمي الذي تحدده وتراه ملائما لها.

التحالفات القومية لا تشكل فرعا للجمعية، وليس لها أن تستخدم اسم التحالف الدولي للموئل في اسمها، ولا تشكل كذلك جزءا من الهيكل الرسمي للجمعية.

.......................................................

اللجان

المادة (19):

تتكون اللجان من أعضاء الجمعية المعنيين بالمشاركة في البرامج المتعلقة بالتحرك الاستراتيجي المركز على موضوع محدد.

تتكون أي لجنة بعد موافقة مجلس الإدارة وعقب توضيح إحدى مجموعات العمل أنها تعمل في إطار أحد المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للجمعية، وأن بها على الأقل أربعة من المنظمات النشطة الأعضاء بالجمعية في كل منطقة إقليمية وألا تقل المناطق الممثلة بها عن نصف المناطق الإقليمية التي تتبع الجمعية، وأنها قد أعدت مجموعة من القواعد المنظمة تتبعها وخطة نشاط يوافق عليهما مجلس الإدارة، وأنها تعمل كمجموعة عمل منذ ثلاث سنوات على الأقل وحققت نتائج واضحة خلالها. وتخضع موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة جديدة لاعتبارات تتعلق بملائمة ذلك في علاقته مع الأهداف الاستراتيجية وخطة النشاط وسياسات التشغيل الخاصة بالجمعية.

يتم التنسيق في كل لجنة بواسطة مسئول يعينه أعضاؤها.

.......................................................

مجموعات العمل

تتكون مجموعات العمل بمبادرة من أعضاء الجمعية المعنيين بالمشاركة في أنشطة تتركز حول موضوعات بعينها، سواء من خلال تدعيم اللجان القائمة أو اقتحام مجالات أخرى تعنى بها الجمعية.

يجوز أن تطلب مجموعات العمل اعترافا بها من قبل مجلس الإدارة عقب توضيح مجموعة العمل أنها تعمل في إطار أحد المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للجمعية، وأنها تضم على الأقل ثمانية منظمات من الأعضاء الفاعلين، وأنها أعدت مجموعة من القواعد المنظمة تتبعها وخطة نشاط يوافق عليهما المجلس.

يجوز لمجموعات العمل أن تطلب تأسيسها كلجان إذا استوفت المعايير المنصوص عليها في المادة (19).

يتم التنسيق في كل مجموعة عمل بواسطة مسئول يعينه أعضاؤها.

.......................................................

تعديل ميثاق العمل

المادة (21):

لا يجوز تعديل هذا الميثاق إلا بقرار من الجمعية العمومية ينوه في الدعوة لها بوجود اقتراح لتعديل الميثاق.

يلتزم من يدعو لانعقاد الجمعية العمومية التي تعقد لاقتراح تعديل الميثاق أن يرفق بالدعوة نسخة طبق الأصل من اقتراح التعديل. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون الاقتراح متاحا للدراسة العلنية في مقر أمانة الجمعية.

لا يجوز اتخاذ قرار بتعديل الميثاق إلا بواسطة الجمعية العمومية وبأغلبية ثلثي عدد الأصوات.

.......................................................

حل وتصفية الجمعية

المادة (22):

الإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) تنطبق أيضا على أي قرار للجمعية العمومية بحل الجمعية.

عقب أي قرار يتخذ بموجب الفقرة السابقة، تقرر الجمعية العمومية كيفية التصرف بالأرصدة المالية والأصول وبما يتفق بقدر الإمكان مع أهداف الجمعية.

يتولى مجلس الإدارة عملية التصفية إذا لم تتخذ الجمعية العمومية قرارا بغير ذلك.

.......................................................

اللائحة

المادة (23):

يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرار بواحد أو أكثر من البنود اللائحية التي يتم بموجبها تنظيم شئون الجمعية والتي لا ينص عليها هذا الميثاق أو لا يستوفي كافة جوانبها.

لا يجوز أن تتضمن أي لائحة موادا لا تتفق مع قوانين البلد التي يقع فيها مقر الجمعية أو لا تتفق مع هذا الميثاق.

القواعد المنصوص عليها في المادة (21) بالفقرة (1) والفقرة (2) تنطبق بالمثل على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بتبني أو تعديل أي لائحة.

...........................................................

 

الصفحة الرئيسية | عضوية | خدمات | اخبار | مواقع اخرى | وثائق | حلول
عن التحالف | اسئلة عن التحالف | اتصلوا بنا | خريطة الموقع

الآراء والمعلومات الواردة تعبر عن رأى كاتبها وليس بالضرورة عن رأى الموقع